وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ ، فَقَالَ: " أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ "، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ ، فَقَالَ: " هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدَّيْنِ ". وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ
[رواه البيهقي]