وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ " قَالَ: " وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا " وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْكَلَامُ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ يَرِدُ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
[رواه البيهقي]