وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ: هُوَ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
[رواه البيهقي]