وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ "
[رواه البيهقي]