7849 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
[رواه البيهقي]