7266 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الَحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: §" فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ. قَالَ: " فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ " -[158]- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ , وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
[رواه البيهقي]