وَرُوِّينَا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ، اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْ زَاهِرٍ، عَنِ الْبَغَوِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ
[رواه البيهقي]