أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: فِيهِمَا الِاجْتِهَادُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ، أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ
[رواه البيهقي]