وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ: " يَتَصَدَّقُ بِكَسْرَةٍ ، أَوْ قَبْضٍ مِنْ طَعَامٍ "
[رواه البيهقي]