19203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، {§وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ»
[رواه ابن أبي شيبة]