وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ ، ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا ، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا ، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ ". وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " سَقْطَةٌ " قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ ، وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ ، وَمَنْ مَاتَ ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا ، وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا ، لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ.
[رواه البيهقي]