21425 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ , أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي , ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , كَانُوا يَقُولُونَ: §" إِذَا مَلَكَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ عَتَقَ الْوَالِدُ , وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ الْوَلَدُ ". وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ , وَكَانُوا يَقُولُونَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ , أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ , وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ , فَيُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِقْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشِّقْصُ , وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِي "
[رواه البيهقي]