20948 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ , ثنا عَفَّانُ , ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَجٍّ , أَوْ عُمْرَةٍ , فَإِذَا نَحْنُ بِرَاكِبٍ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا " , قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَكَى , قَالَ: " مَا شَأْنُكَ , إِنْ كُنْتَ غَارِمًا أَعَنَّاكَ , وَإِنْ كُنْتَ خَائِفًا أَمَّنَّاكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَتُقْتَلَ بِهَا , وَإِنْ كُنْتَ كَرِهْتَ جِوَارَ قَوْمٍ حَوَّلْنَاكَ عَنْهُمْ " , قَالَ: إِنِّي §شَرِبْتُ الْخَمْرَ , وَأَنَا أَحَدُ بَنِي تَيْمٍ , وَإِنَّ أَبَا مُوسَى جَلَدَنِي , وَحَلَقَنِي , وَسَوَّدَ وَجْهِي , وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ , وَقَالَ: لَا تُجَالِسُوهُ , وَلَا تُؤَاكِلُوهُ , فَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا فَأَضْرِبَ بِهِ أَبَا مُوسَى , وَإِمَّا أَنْ آتِيَكَ فَتُحَوِّلَنِي إِلَى الشَّامِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَنِي , وَإِمَّا أنْ أَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ , وَآكُلَ مَعَهُمْ وَأَشْرَبَ , قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّكَ فَعَلْتَ وَأَنَّ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا , وَإِنِّي كُنْتُ لَأَشْرَبَ النَّاسِ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزِّنَا " , وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكَ , أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا , وَايْمُ اللهِ لَئِنْ عُدْتَ لَأُسَوِّدَنَّ وَجْهَكَ , وَلَأُطَوِّفَنَّ بِكَ فِي النَّاسِ , فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ حَقَّ مَا أَقُولُ لَكَ فَعُدْ , فَأْمُرِ -[362]- النَّاسَ أَنْ يُجَالِسُوهُ وَيُؤَاكِلُوهُ , وَإِنْ تَابَ فَاقْبَلُوا شَهَادَتَهُ " , وَحَمَلَهُ وَأَعْطَاهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ شَهَادَتَهُ تَسْقُطُ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ , وَأَنَّهُ إِذَا تَابَ حِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَائِعُ الْخَمْرِ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ , لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ بَيْعَهَا مُحَرَّمٌ " قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهَا مَعَ الْإِجْمَاعِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ "
[رواه البيهقي]