أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، ثنا أَبُو بَلْجٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ ". . 14695 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نا هُشَيْمٌ، عَنْعَنَ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الدُّفَّ لُغَةً، وَالْخَبَرُ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الصَّوْتُ فَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى السَّمَاعِ وَهَذَا خَطَأٌ وَفِيمَا مَعْنَاهُ عِنْدَنَا إِعْلَانُ النِّكَاحِ وَاضْطِرَابُ الصَّوْتِ بِهِ وَالذِّكْرُ فِي النَّاسِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ
[رواه البيهقي]