أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ
[رواه البيهقي]