21193 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §" إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ , ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ: عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ , وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ "
[رواه البيهقي]