21191 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: §" لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ
[رواه البيهقي]