وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، وَأَبُو نَصْرٍ، قَالَا: أنبأ أَبُو الْفَضْلِ، أنبأ أَحْمَدُ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَامِ قَطْعٌ " وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ فِي الطَّيْرِ وَالْحَمَامِ الْمُرْسَلَةِ فِي غَيْرِ حِرْزٍ
[رواه البيهقي]