17194 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا أَبِي، ثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " §-[455]- لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى، وَالَّذِي رَوَى فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ
[رواه البيهقي]