17192 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: §" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ " فَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ
[رواه البيهقي]