17174 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ رُسْتَةَ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " §لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا " قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: " لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي مِجَنٍّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ " قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَيْمَنُ الْحَبَشِيُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْمَكِّيِّ، سَمِعَ عَائِشَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ، -[449]- وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَاضِي عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَه وَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَرَوَى عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، وَهَذَا مِنْ خَطَأِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِمَا
[رواه البيهقي]