أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَائِشَةَ: قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّهَا إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَأَنَّ الْقَوْسَ الْعَرَبِيَّةَ إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتْ لَهُ عَصًا يَدِبُّ بِهَا، قَالَ: وَكَانَتْ مَعَهُمْ رِمَاحُ خَشَبٍ، فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا، فَأَمَرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكَيْ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ، فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْثَنَى، وَلَمْ يَنْكَسِرْ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ "
[رواه البيهقي]