أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْمَوِيُّ، أنبأ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، ثنا الْمُزَنِيُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ بِمُدَّيْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِّينَا فِي جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُنْقَطِعٌ وَعَنْ عُثْمَانَ مَوْصُولٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي نِصْفِ صَاعٍ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. قَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَعْدِيلَ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَقَعَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
[رواه البيهقي]