وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا لُؤْلُؤٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ". وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ
[رواه البيهقي]