أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرُ وَالْعِنَبُ
[رواه البيهقي]