7711 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ". وَهَذَا لَا يَصِحُّ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا؟ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ تَعْدِيلُ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[رواه البيهقي]