حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
[رواه البيهقي]