16271 - أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبَّادٌ، أنبأ حَجَّاجٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي §السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَيُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِلَّا لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ
[رواه البيهقي]