أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، نا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ ، فَقَالَ: " يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ" قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أنا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَوْلُهُ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ يَقُولُ: لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ جَمِيعًا يَعْنِي مَوْقُوفًا حَتَّى تُعْرَفَ بِعَيْنِهَا ، كَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَإِنَّهُ يَعْتَزِلُهُنَّ جَمِيعًا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ
[رواه البيهقي]