15061 - وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ §" فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ , وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ "
[رواه البيهقي]