14940 - وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا: نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ §يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ , رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا 14941 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ مِلْحَانَ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ لَا رَجْعَةَ فِي الثَّلَاثِ وَإِنَّمَا الرَّجْعَةُ فِي الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ وَالتَّطْلِيقَتَيْنِ , وَقَوْلُهُ: وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ , يَعْنِي حِينَ طَلَّقْتَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ وَقَطْعِهَا لَا لِتَعْلِيقِ الْمَعْصِيَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ , وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ: ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا , فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ؛ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلُ هِيَ أَمِ الْحَيْضُ؛ وَلِيَكُونَ يُطَلِّقُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا , ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ -[542]- الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ رِوَايَةِ نَافِعٍ قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ , فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ 14942 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ " أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ "
[رواه البيهقي]

موضوعات رائجة

9152 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا: ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ الْعَدْلُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَطَرٍ , وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلَا يَخْطُبْ " قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ

9153 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
<br>
[رواه البيهقي]

9152 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا: ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ الْعَدْلُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَطَرٍ , وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلَا يَخْطُبْ " قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ 9153 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
[رواه البيهقي]

المزيد...
9154 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ , ثنا يَحْيَى بْنُ الْبَيِّعِ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبْ "

9155 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو يَعْلَى , ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ , وَغَيْرِهِ , عَنْ سُفْيَانَ , وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ " -[105]-

9156 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , وَقَالَ: " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ " وَقَالَا جَمِيعًا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ سُفْيَانُ ح , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ , ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَاهُ
<br>
[رواه البيهقي]

9154 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ , ثنا يَحْيَى بْنُ الْبَيِّعِ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبْ " 9155 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو يَعْلَى , ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ , وَغَيْرِهِ , عَنْ سُفْيَانَ , وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ " -[105]- 9156 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , وَقَالَ: " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ " وَقَالَا جَمِيعًا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ سُفْيَانُ ح , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ , ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَاهُ
[رواه البيهقي]

المزيد...
9158 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ خَالَتُهُ , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ أَعْرَابِيًّا بَوَّالًا عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ إِلَى قَوْلِهِ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ لَمْ يَقُلْهُ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
<br>
[رواه البيهقي]

9158 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ خَالَتُهُ , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ أَعْرَابِيًّا بَوَّالًا عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ إِلَى قَوْلِهِ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ لَمْ يَقُلْهُ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
[رواه البيهقي]

المزيد...