16996 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلَعَلَّكَ؟ " قَالَ: لَا، وَاللهِ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ، فَرُجِمَ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، §أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدِهِمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ -[396]- وَقَوْلُهُ لَهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: " فَلَعَلَّكَ؟ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَسَّرَ إِقْرَارَهُ فِيمَا مَضَى بِمَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الزِّنَا
[رواه البيهقي]