أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ ". . 11342 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. لَمْ يَقُلْ: وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقْهُ اللهُ الرِّزْقَ فَيَجْعَلُهُ فِي حَرَامٍ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ
[رواه البيهقي]