أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَطَلَبَهُ الْكَلْبُ ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ أَنَا أَكْرَهُ التَّكَلُّفَ ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو قُلْ فِيهَا ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ ، قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ: " لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ " قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى الصَّيْدِ مِنَ الْحِلِّ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ فِيهِ الْكَلْبُ فَلَا يُجْزِيهِ وَلَا يَأْكُلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكَلْبِ وَبَيْنَ السَّهْمِ يَجُوزُ فَيُصِيبُهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الْحَرَمِ
[رواه البيهقي]