وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا الْحَسَنُ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا ، قَالَ: " يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ " قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ أَيُّوبُ يُعْجِبُهُ قَوْلُ عَمْرٍو هَذَا ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ " ، وَعَنْ عَطَاءٍ: " لَا يَأْكُلُهُ الْحَلَالُ " ، وَعَنْ عَطَاءٍ: " إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، وَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ " وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، قَالُوا فِي الصَّيْدِ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ: " لَا يُؤْكُلُ " ، قِيلَ: فَمَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: " يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ " ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُذْبَحَ الصَّيْدُ الَّذِي يُصَادُ فِي الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنَ ، أَوِ الْحُسَيْنَ كَرِهُوا ذَبْحَ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُدْخَلَ بِهِ مَذْبُوحًا ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ كَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ " ، قَالَ: " وَالْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "
[رواه البيهقي]