9053 - وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ , عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ §أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ , وَلَا تُحْرِمَ وَهِيَ غُفْلٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلَّكَ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ وَتُغَلِّفَ رَأْسَهَا بِغَسْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ , وَلَا تُحْرِمَ عُطْلًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ
[رواه البيهقي]