8721 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , قَالَا: أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ §مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " قَالَ عَلِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ
[رواه البيهقي]