"كل مستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هوادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة".
(حسن) [هـ] عن ابن عمرو. المشكاة .
[رواه اﻷلباني]