15402 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ §" إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ " قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا غَرِيبٌ لَيْسَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَى مَعْنَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا
[رواه البيهقي]