21320 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ , ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ , ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ , إِنْ شَاءَ ثُلُثًا , وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا , وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ ". وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " سَقْطَةٌ " قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ , وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ , وَمَنْ مَاتَ , أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ , إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ.
[رواه البيهقي]