وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ: " يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ " أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا يَعْنِي إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ قَالَ: وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ بِذَاكَ. . 1441 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي عَنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقْنَعْ عَنْ مَعْرِفَةِ مَنْ ثَبَّتَ حَدِيثَهُ إِلَى يَوْمِي عَلَى مَا يُقْنِعُنِي فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي أَوْجَبْتُهُ وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنٍ إِسْحَاقَ أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْمُطَرِّزُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَرْفُوعًا
[رواه البيهقي]