أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا السَّرَّاجُ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ، وَلَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ " وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
[رواه البيهقي]