5090 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا هُدْبَةُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ ". قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَرَادَ بِالْحَيْضِ الْبُلُوغَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى تَوَجُّهِ الْفَرْضِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ بِالْحَيْضِ
[رواه البيهقي]