4115 - وَأنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ " §دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ، فَقَالَتْ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ " وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ
[رواه البيهقي]