3808 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ لِأَبِي الْعَبَّاسِ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ أنبأ جَعْفَرٌ أنبأ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ " جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ عَوْفٍ، وَكَذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
[رواه البيهقي]