3386 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: §" أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَهُ رِزٌّ فِي بَطْنِهِ أَوْ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ فَخَشِيَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا قَدْ مَضَى فَلَا يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يُتِمَّ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ غَيْرُ قَوِيٍّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِيهِ أَيْضًا ضَعْفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ
[رواه البيهقي]