3380 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " -[362]- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ الْحَدَثِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ: " إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ " فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ
[رواه البيهقي]