3157 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: §لَا أَرَاكَ تَقْنُتُ قَالَ: " لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا " قَالَ الشَّيْخُ: نِسْيَانُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْ غَفْلَتُهُ عَنْ بَعْضِ السُّنَنِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ حَفِظَهُ وَأَثْبَتَهُ
[رواه البيهقي]