وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: §" لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ "
3048 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَجْمَعُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا حَيْثُ قَالَ: لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ، وَيَجْمَعُ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَدْ نَقَلْتُهَا مَعَ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْإِمْلَاءِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَبْسُوطِ
[رواه البيهقي]