1840 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ ثنا صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ -[577]- الْمَازِنِيُّ ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §" حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ "
[رواه البيهقي]